السيد عبد الأعلى السبزواري

461

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 77 ) : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار [ 1 ] ، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس [ 2 ] بخلاف ما إذا تجر به بعد تمام الحول ، فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه ، مضافا إلى أصل الخمس [ 3 ] فيخرجهما أولا ، ثمَّ يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة .

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 458